السيد محمد سعيد الحكيم

57

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أقوال ( 1 ) ، أقربها حرمانه إذا كان منتقلًا من الميت . فلو باع الميت أرضاً وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة ، ولو كان قد اشترى أرضاً وكان له الخيار ورثت منه كغيرها من الورثة .